Labour Arbitration Councils 18/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 762 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 762/2016
- Date
- 18/11/2016
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا بحيث ان تصحيح بسبب وفاة المدعي بطارىء عمل لم يتقدم بالدعوى امام المرجع الصالح خلال مهلة السنة من تاريخ الحادث فهذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن وبالتالي بتقديم الدعوى امام مرجع غير صالح لا يقطع هذه المهلة القانونية.
Cited