Rulings

Labour Arbitration Councils 18/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 762 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
762/2016
Date
18/11/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا بحيث ان تصحيح بسبب وفاة المدعي بطارىء عمل لم يتقدم بالدعوى امام المرجع الصالح خلال مهلة السنة من تاريخ الحادث فهذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن وبالتالي بتقديم الدعوى امام مرجع غير صالح لا يقطع هذه المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on