The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه, تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين /500/ل.ل. و/5000/ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة عند التكرار.

­ كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/32/