المادة 7
ان الاجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 اعلاه, هو الاجر الذي تقاضاه المصاب نقدا او عينا بتاريخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق هذه القاعدة ايضا على الاجراء غير الخاضعين لهذا الحد.