المادة 2
(عدلت بموجب قانون 395 / 1995 )
على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى تسديد ما يتوجب عليها من رسوم المحروقات السائلة الى المرجع المذكور في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 وذلك وفقا للمهل الاتية:
اولا: مسحوبات الاسبوع الاول من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الرابع من الشهر.
ثانيا: مسحوبات الاسبوع الثاني من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي.
ثالثا: مسحوبات الاسبوع الثالث من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي.
رابعا: مسحوبات الاسبوع الرابع من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثالث من الشهر الذي يلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 395 تاريخ 12/01/1995, article 2, 19/01/1995
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى تسديد ما يتوجب عليها من رسوم المحروقات السائلة الى المرجع المذكور في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 وذلك وفقا للمهل الاتية: اولا: مسحوبات الاسبوع الاول من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الرابع من الشهر. ثانيا: مسحوبات الاسبوع الثاني من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي. ثالثا: مسحوبات الاسبوع الثالث من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي. رابعا: مسحوبات الاسبوع الرابع من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثالث من الشهر الذي يلي.