المادة 21
مادة 21: لا يجوز ان تنشأ جمعية اجنبية ولا تباشر عملها في لبنان الا بناء على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
مادة 21: لا يجوز ان تنشأ جمعية اجنبية ولا تباشر عملها في لبنان الا بناء على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194111/article/21/