المادة 22
مادة 22: لا يجوز ان يكون للجمعية الاجنبية المرخص بها وفقا لاحكام المادة السابقة اي فرع او مؤسسة في لبنان الا بترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ولا يحق لها ان تعدل نظامها او بعض احكامه الا اذا اجيز لها ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.