النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

المادة 34: اذا اشترك في الجرم الواحد احداث وغير احداث يفرق النائب العام بينهم وينظم ملفا خاصا بالاحداث منهم. اذا احيلت القضية على قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية يجري التفريق في القرار الظني او في قرار الاتهام بين الاحداث وغير الاحداث .

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/34/