النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/33/