جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 106 16/09/1983

انشاء مصانع الادوية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
106
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1341-1343
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022 (Arts. 6, 16)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
21
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع انشاء مصنع للادوية لاجازة من وزارة الصحة العامة وتعطى هذه الاجازة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة المبني على رأي مصلحة الهندسة الصحية.

يجب ان يتضمن طلب الاجازة المستندات التالية:

أ - خريطة عامة بمقياس 2000/1 (واحد على الفين) على الاقل تبين فيها بالتفصيل المنشاءات الكائنة في البقعة المحيطة بالمؤسسة على مسافة لا يقل قطرها عن ثلاثماية مترا وخاصة المدارس والمباني العامة والمحطات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والابار وجداول الماء ومجاريها.

ب - خريطة 200/1 (واحد على مائتين) على الاقل تبين موقع المصنع بالتفصيل ضمن العقار الخاص المعد للانشاء.

ج - خريطة اجمالية لكل طابق مقياس 100/1 (واحد على مائة) تبين فيها الترتيبات التي يراد اجراؤها والمعدات والادوات ومحل تركيبها.

د - خريطة مفصلة لواجهات المصنع كافة.

ه - خريطة تبين فيها بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة والفضلات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

يجب ان يكون موقع المصنع بعيدا البعد الكافي عن بقية المعامل الكيماوية التي تؤثر على موقعه او تضر بمنتوجاته.

المادة 3

يجب ان يبعد بناء المصنع عشرة امتار على الاقل عن كافة حدود العقار المنوي البناء فيه, تعتبر هذه الفسحة حرة لا يمكن البناء عليها.

المادة 4

يخضع استثمار مصنع الادوية لاجازة خاصة تعطى بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة بعد تقديم طلب يحتوي على:

أ - اسم الشركة او الشخص صاحب المصنع او المفوض من الشركة, وعنوان المصنع.

ب - المستندات التي تثبت ملكية البناء لصاحب المصنع او عقد الايجار.

ج - اسماء الصيادلة المسؤولين ونسخة عن شهادة واجازة كل منهم.

د - جميع المستندات التي تثبت ان المصنع منشأ حسب القوانين المرعية الاجراء وانه تتوافر فيه جميع الشروط المفروضة في هذا المرسوم الاشتراعي.

ه - نسخة عن النظام الداخلي للمصنع.

و - الاستمارة الخاصة بقبول وتصنيف المصانع.

ز - لائحة باصناف الادوية المنوي صنعها.

ويخضع صنع المواد التخليقية للاحكام الخاصة بها.

المادة 5

يخضع انشاء فروع جديدة للمصنع للمعاملات القانونية المذكورة اعلاه.

المادة 6

معدلة 14/04/2022

يجب اعلام وزارة الصحة العامة واخذ موافقتها المسبقة على كل تعديل في اصول المصنع وشروط التصنيع وكمية الانتاج.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/04/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب اعلام وزارة الصحة العامة واخذ موافقتها المسبقة على كل تعديل في اصول المصنع وشروط التصنيع وكمية الانتاج.

  2. النسخة 2.0 · من 14/04/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يجب إعلام وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة وأخذ موافقتهما المُسبقة على كل تعديل في أصول المصنع وشروط التصنيع وكمية الانتاج. باستثناء ضريبة الأرباح، لا تخضع التعديلات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة كما زيادة خطوط الانتاج إلى أي رسوم أو ضرائب إضافية.

المادة 7

1- يجب ان يحتوي المصنع اقله على الاقسام التالية:

أ - الادارة .

ب - الاختيار والتركيب التنفيذي.

ج - المختبرات .

د - فرع الانتاج.

ه - فرع التوضيب .

و - فرع التخزين. على ان يدير كل قسم من الاقسام المذكورة مدير مسؤول بدوام كامل.

2- تحدد الشروط الواجب توفرها في المدير لكل من الاقسام المذكورة في البند (1) من هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 8

يجب ان يكون فرع الادارة مستقلا هندسيا عن كافة الفروع وان يحتوي على سجلات للداخل والخارج ولتسجيل جميع الاعمال المتعلقة بجميع الفروع.

المادة 9

يجب ان يكون فرع المختبرات منفصلا هندسيا عن باقي الفروع.

المادة 10

يتم التصنيع ومراقبة وتحليل المواد الاولية والادوية المصنعة وفقا لاصول التصنيع الجيد وان تكون موافقة لشروط تحدد بقرارات لاحقة يصدرها وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة.

المادة 11

عند الحاجة الى تربية الحيوانات لاجراء تجارب عليها يجب ايجاد مكان خاص لتربيتها منفصلا عن المختبرات وسائر الفروع.

المادة 12

يقسم فرع الانتاج على اساس الانواع الصيدلانية المصنعة, وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة لكل نوع, الشروط التي يجب ان تتوفر فيه كي يسمح بتصنيعه والالات والمعدات الضرورية الواجب ايجادها في المصنع.

المادة 13

يجب ان تجري التعبئة والتوضيب في مكان لا ينتج عنه خطر التلويث على الانتاج ويمكن طلب فصل مكان التعبئة والتوضيب عن بقية اقسام المصنع بحسب الكمية.

المادة 14

يجب ان يكون فرع التخزين منفصلا عن مكان الانتاج, وان يكون مجهزا بوسائل التبريد والتهوئة والرطوبة حسب شروط حفظ المواد المخزونة.

المادة 15

يجب خزن الادوية الجاهزة بموجب لوائح ادخال واخراج ويصير الادخال والصرف بموجب اذونات تصدر عن ادارة المصنع.

المادة 16

معدلة 14/04/2022

استُبدلت بموجب قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022, المادة 3, من 14/04/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/04/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب ان يكون فرع تحضير الامصال واللقاحات مستقلا استقلالا تاما عن باقي الفروع ويخضع لاجازة خاصة تعطى بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة, ويجب تزويد هذا الفرع بالالات المعقمة للهواء الداخلي.

  2. النسخة 2.0 · من 14/04/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.

المادة 17

يجب ان يكون المصنع مزودا بكمية وافرة من مياه الشفة الخاضعة لمراقبة الدوائر الرسمية المختصة.

المادة 18

تعرض طلبات انشاء واستثمار مصانع الادوية الواردة الى وزارة الصحة العامة على اللجنة العلمية والفنية التابعة لهذه الوزارة لابداء الرأي واقتراح التعديلات اللازمة على الطلب وذلك خلال مدة لا تتعدى الشهرين من احالتها عليها. وفي حال انقضاء المهلة دون ان تبدي اللجنة رأيها يدعو وزير الصحة العامة الى اجتماع يعتبر قانونيا بمن حضر ويصار الى بيان الرأي.

المادة 19

تخضع جميع مصانع الادوية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاحكامه باستثناء المادة الثالثة منه على ان تسوى اوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

وفي حال عدم تسوية الوضع وفقا لاحكام الفقرة السابقة تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويقفل المصنع بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة- الصحة العامة.

المادة 20

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 21

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.