Rulings

State Council 24/05/2016

شورى حكم رقم : 659 /2016

Court
شورى
Number
659/2016
Date
24/05/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني على اعتبار ان القرار النافذ والضار في ما خص انشاء مصانع الادوية هو القرار الصادر عن وزير الصحة سندا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 106/1983 وليس القرار المطعون فيه واللاحق لقرار وزير الصحة والذي يعتبر من القرارات التمهيدية ولا يعد من القرارات النافذة والضارة التي تقبل الطعن امام المجلسن ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.

Cited

Texts it relies on