All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 158 16/09/1983

تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
158
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1563
Status
In force
Amended by
قانون رقم 65 تاريخ 08/06/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 447 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنه بنص الفقرة التالية: "تناط هذه الشؤون بدائرة خاصة تنشأ لدى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية تسمى "دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين" تنظيم صلاحياتها واصول العمل لديها وشروط التعيين فيها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية".

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني