المادة 100
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة
-
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 38, 28/03/1985
مادة 38:
تعدل المادة 100 على الشكل التالي:
"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 11, 24/12/2001
يلغى نص المادة 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الأتي:
مادة 100 جديدة: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.