النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 100

المادة 100

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985, حتى 24/12/2001 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 38 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس

    الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة

    العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه

    الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة

  3. النسخة 3.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.

المادة 100 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/100/