المادة 100
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة
-
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 38, 28/03/1985
مادة 38:
تعدل المادة 100 على الشكل التالي:
"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 11, 24/12/2001
يلغى نص المادة 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الأتي:
مادة 100 جديدة: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.