The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 100

المادة 100

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985, until 24/12/2001 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 38 · as the amending text publishes it

    يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس

    الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة

    العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه

    الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة

  3. Version 3.0 · from 24/12/2001 · Replaced by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, art. 11 · as the amending text publishes it

    يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.

المادة 100 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/100/