النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 131

المادة 131

(عدلت بموجب قانون 226 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.

"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 44

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.

    "تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

    ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

    يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

المادة 131 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/131/