The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 131

المادة 131

(عدلت بموجب قانون 226 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.

"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 44

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.

    "تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

    ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

    يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

المادة 131 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/131/