المادة 131
(عدلت بموجب قانون 226 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 44, 28/03/1985
مادة 44:
تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:
"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام
القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من
نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم
استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون
الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في
وزارة العدل.