المادة 15
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 3, 24/12/2001
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
مادة 15 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.