The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 15

المادة 15

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.

تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/12/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/12/2001 · Replaced by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, art. 3 · as the amending text publishes it

    توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.

    تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.

المادة 15 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/15/