النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 26

المادة 26

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 12 · نص الجامعة اللبنانية

    يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

    والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

المادة 26 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/26/