المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 12, 28/03/1985
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.