The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 26

المادة 26

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 12 · the Lebanese University's text

    يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

    والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

المادة 26 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/26/