المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 12, 28/03/1985
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.