المادة 30
تنعقد محكمة النقض بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في القانون. تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض من:
- الرئيس الاول وعند التعذر رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. رئيسا
- رؤساء الغرف اعضاء ولا يجوز ان تصدر قرارات الهيئة العامة الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.