المادة 48
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 17, 28/03/1985
مادة 17:
تعدل المادة 48 على الشكل التالي:
"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة".