النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 48

المادة 48

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى

ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى

اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس

القضاء الاعلى.

ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة

او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب

القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير

محدودة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى

    ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى

    اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

    اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس

    القضاء الاعلى.

    ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة

    او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب

    القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير

    محدودة

المادة 48 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/48/