المادة 48
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 17, 28/03/1985
مادة 17:
تعدل المادة 48 على الشكل التالي:
"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة".