المادة 5
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:
أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.
ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
- إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
- مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.
ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.
و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .
ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:
أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.
ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
- إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
- مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.
ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.
و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .
ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 4, 28/03/1985
مادة 4: تعدل المادة 5 على الشكل التالي: ٌبالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية: أ- وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه. ب - الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية او الجماعية والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك. لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى سواء ورد المشروع من وزير العدل او من المجلس . عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلس . تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وتصدر التشكيلات الجماعية مبدئيا قبل بدء السنة القضائية. ج- تأليف المجلس التأديبي للقضاة. د- درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة. ه- النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة. و- تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص . ز- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ب") بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 2, 24/12/2001
يلغى نص الفقرة "ب" من المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
الفقرة "ب" الجديدة: لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.