المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 5, 28/03/1985
مادة 5:
تعدل المادة 6 على الشكل التالي:
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.