The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 5

المادة 5

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:

أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.

ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.

- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.

- ­ إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.

­- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.

-­ مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.

ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.

د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.

ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.

و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .

ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/12/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/12/2001 · Changed in part by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, art. 2 · the Lebanese University's text

    بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:

    أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.

    ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.

    - عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.

    - ­ إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.

    ­- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.

    -­ مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.

    ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.

    د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.

    ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.

    و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .

    ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.

المادة 5 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/5/