المادة 50
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 5, 24/12/2001
يلغى نص المادة 50 من المرسوم الإشتراعى رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 50 جديدة: خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.