النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 50

المادة 50

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.

ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.

    ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.

المادة 50 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/50/