The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 50

المادة 50

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.

ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/12/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/12/2001 · Replaced by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, art. 5 · as the amending text publishes it

    خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.

    ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.

المادة 50 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/50/