المادة 56
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد.
يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 20, 28/03/1985
مادة 20:
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 56 النص التالي:
"يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه
ملاحظة للقضاة المتدرجين.