النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد.

يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين.

المادة 56 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/56/