المادة 56
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد.
يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 20, 28/03/1985
مادة 20:
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 56 النص التالي:
"يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه
ملاحظة للقضاة المتدرجين.