المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 5, 28/03/1985
مادة 5:
تعدل المادة 6 على الشكل التالي:
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.