The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 6

المادة 6

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند

غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على

طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس

الى الانعقاد.

وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة

درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند

التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.

تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا

جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس

قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 5 · as the amending text publishes it

    ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند

    غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على

    طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس

    الى الانعقاد.

    وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة

    درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند

    التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.

    تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا

    جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس

    قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.

المادة 6 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/6/