المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 25, 28/03/1985
مادة 25:
تعدل المادة 67 على الشكل التالي:
"يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها".