المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 25, 28/03/1985
مادة 25:
تعدل المادة 67 على الشكل التالي:
"يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها".