المادة 1
مادة 1: مع مراعاة التقسيم الاداري الساري المفعول تخصص منطقة صحية لكل مئتي الف نسمة تقريبا.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 159 16/09/1983
مادة 1: مع مراعاة التقسيم الاداري الساري المفعول تخصص منطقة صحية لكل مئتي الف نسمة تقريبا.
مادة 2: ينشأ في كل منطقة صحية مجلس صحي يضم ممثلين عن الادارات العامة المعنية بالشؤون الصحية وعن المستفيدين من الخدمات الصحية وعن المهن الطبية. يعين رئيس واعضاء المجلس الصحي ومدة ولايتهم وتحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 3: تنشأ بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة مراكز صحية ويخصص مركز صحي لكل مجموعة سكنية يبلغ عدد افرادها حوالي الثلاثين الف نسمة على ان يراعى عند تحديد مكان كل مركز صحي, عدد السكان والمسافة, وطرق المواصلات ووجود خدمات صحية مماثلة.
مادة 4: تؤمن الخدمات الاستشفائية في كل منطقة صحية بواسطة مستشفى وسطي (70 الى 100 سرير على الاقل) للجراحة العامة وطب الاطفال, والتوليد, والطب الداخلي, والطوارىء, وطب الاسنان والمعاينات الخارجية. وينشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة مستشفى كبير يتسع لاربعماية سرير وذلك لكل ثلاثة مناطق صحية, تمارس فيه جميع الاختصاصات بالاضافة الى المعاينات الخارجية.
مادة 5: يؤدي المركز الصحي الخدمات التالية: رعاية صحة الام والولد وتنظيم الاسرة- العناية الطبية- السراية والتحصين- الصحة المدرسية- التربية الصحية- اصحاح البيئة- تعزيز التغذية- الاحصاء- مختبر واشعة- المتابعة المنزلية وصحة الاسنان. ويحق له استيفاء رسم يحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
(عدلت بموجب قانون 545 / 2003 )
الاختصاصات
العدد
الجهاز الفني
أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).
6
اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.
1
قابلة قانونية.
2
ممرضة قانونية.
2
ممرضة مساعدة.
4
مساعدة اجتماعية.
1
فني أشعة.
1
فني مخبري.
1
مراقب صحي.
1
مرشد صحي.
1
كاتب أو مستكتب.
1
سائق سيارة.
2
خادمة.
2
حارس.
1
حاجب.
2
عامل هاتف.
1
- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.
No source we have keeps this wording in full.
الاختصاصات
العدد
الجهاز الفني
أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).
6
اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.
1
قابلة قانونية.
2
ممرضة قانونية.
2
ممرضة مساعدة.
4
مساعدة اجتماعية.
1
فني أشعة.
1
فني مخبري.
1
مراقب صحي.
1
مرشد صحي.
1
كاتب أو مستكتب.
1
سائق سيارة.
2
خادمة.
2
حارس.
1
حاجب.
2
عامل هاتف.
1
- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003, article 1, 22/10/2003
تعدل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتضمنة تحديد ملاك كل مركز صحي بحيث تصبح على الشكل التالي:
الاختصاصات
العدد
الجهاز الفني
أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).
6
اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.
1
قابلة قانونية.
2
ممرضة قانونية.
2
ممرضة مساعدة.
4
مساعدة اجتماعية.
1
فني أشعة.
1
فني مخبري.
1
مراقب صحي.
1
مرشد صحي.
1
كاتب أو مستكتب.
1
سائق سيارة.
2
خادمة.
2
حارس.
1
حاجب.
2
عامل هاتف.
1
- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.
مادة 7: فور صدور المرسوم القاضي بانشاء منطقة او مركز صحي في نطاق جغرافي معين, تعتبر ملغاة او تحول حكما لوزارة الصحة العامة جميع المركز الصحية القائمة الموجودة في المنطقة المعينة لاية ادارة او مؤسسة عامة كانت تابعة.
مادة 8: تحدد, عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه