المادة 15
يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم على ارتكاب المخالفة او اشترك او تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيمة الحقيقية للاسهم المحولة او المتفرغ عنها وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وتصادر الاسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها وفقا للقوانين المرعية الاجراء تطبق احكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة اعلاه ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل او الالزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ.