النص الكامل

مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس ضمان تحكيمي في بيروت للنظر بالنزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وفقا للشروط المذكورة في المادة 48 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194274/article/1/