المادة 1
مادة 1: يعين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس ضمان تحكيمي في بيروت للنظر بالنزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وفقا للشروط المذكورة في المادة 48 من قانون تنظيم هيئات الضمان.