المادة 2
مادة 2: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين على الشكل التالي: الهيئة الأولى: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وتتألف من: - القاضي ريمون عويدات رئيسا - الخبير عبد الكريم شري عضوا - السيد ريمون طعمه عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة الهيئة الثانية: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء وتتألف من: - القاضي روبير فرحات (متقاعد) رئيسا - الدكتور جو كنعان عضوا - السيد ريمون الشام عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1488 تاريخ 06/03/2009, المادة 1, 19/03/2009
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 المتضمن تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة على الشكل التالي: القاضي السيد وليد العاكوم رئيسا للهيئة الاولى في مجلس الضمان التحكيمي الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير بدلا من القاضي المرحوم ريمون عويدات والباقي دون تعديل
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011, المادة 2, 15/12/2011
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 لجهة الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء على الشكل التالي: القاضي المتقاعد ميشال ابو عراج - رئيساً - بدلاً من القاضي المتقاعد روبير فرحات والباقي دون تعديل