المادة 3
1 - يعطى المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر, زيادة على الوجه الآتي:
- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الأول من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري الذي يتراوح بين مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة ألف ليرة لبنانية.
- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري الذي يزيد على ثمانمائة ألف ليرة لبنانية.
2 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظائف المماثلة أو المشابهة لمهامهم وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.