All legislation

قرار Decision No. 25 09/11/1985

تعديل مادة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
09/11/1985
Official Gazette
Issue 45, 21/11/1985, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني بحيث تصبح كما يلي: 5- يعطى المستخدم تعويضا من صندوق المركز يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية تزيد عن سن الستين للمستخدم والخامسة والخمسين للمستخدمة. ان اجرة الشهر المعتمدة لاحتساب التعويض هي التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت , في 9/11/1985 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل وليد جنبلاط