المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
قرار Decision No. 422 01/01/2003
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
وتعديلاته
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996
المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء
نقابة الطوبوغرافيين ولا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة وتعديلاته
ولا سيما المادة الخامسة منه
بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة خلال
شهر ايلول 2003 بالنظر لطابع العجلة وكثرة
التراخيص المطلوبة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة جان عبيد