All legislation

مرسوم Decree No. 2095 21/12/1984

اعطاء المدارس الخاصة المجانية فرق المساهمة المالية المتوجبة بموجب القانون رقم 37-82

Type
مرسوم · Decree
Number
2095
Date
21/12/1984
Official Gazette
Issue 45, 27/12/1984, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2095 تاريخ 21/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مقدار فرق المساهمة المالية المنصوص عنه في المادة 14 من القانون الرقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 بخمس عشرة /15/ ليرة عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 - 1982 يضاف الى فرق المساهمة المالية فرق علاوة مقداره ثلاث /3/ ليرات عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 1982 اذا كانت نسبة- الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة خلال السنة المدرسية المعنية سبعين (70%) بالمئة على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس .

المادة 2

مادة 2: تعطى المدرسة الخاصة المجانية المستحقة فرق المساهمة وفرق العلاوة عن السنة الدراسية 1981 - 1982 بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاستناد الى قرارات اعطاء المساهمة الصادرة وفق الاصول المرعية او الى القرارات القضائية المبرمة الصادرة بالموضوع.

المادة 3

مادة 3: 1- تدفع المبالغ المعطاة بعد تقديم جدول يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لتقاضيهم فروقات الاجر او الراتب وملحقاته المترتبة لهم بموجب القانون الرقم 37/82 عن اشهر تموز واب وايلول 1982. 2- يقدم الجدول على نموذج خاص تضعه وتحدد مندرجاته وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مصلحة التعليم الخاص على ان يصادق على تواقيع- افراد الهيئة التعليمية الواردة فيه من قبل مختار محل اقامة صاحب التوقيع او محل وجود المدرسة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون