المادة 1
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 134 16/12/1977
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص