All legislation

قرار Decision No. 109 17/09/2003

الزام صاحب العمل باجراء عقود تأمين الزامية مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 220 تاريخ

29/05/2000 لا سيما الفقرة (1) من المادة

/77/ منه التي الغت نص المادة /12/ من

المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 (طوارىء

العمل),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترتب على كل صاحب عمل بأن يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 136/83, تحت طائلة تسديد الغرامات التي نصت عليها المادة /77/ من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 أيلول 2003 وزير العمل اسعد حردان