المادة 1
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
مرسوم Decree No. 12915 03/06/1963
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي