المادة 3
يخضع المجلس لمراقبة رئيس التفتيش المركزي, يمكن لرئيس التفتيش المركزي ان ينتدب المفتش العام المالي للتفتيش في الامور المالية والمفتش العام الاداري للتفتيش في الامور الادارية دون سواهما.
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 نافذ
يخضع المجلس لمراقبة رئيس التفتيش المركزي, يمكن لرئيس التفتيش المركزي ان ينتدب المفتش العام المالي للتفتيش في الامور المالية والمفتش العام الاداري للتفتيش في الامور الادارية دون سواهما.
المادة 3 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194712/article/3/