المادة 2
يحضر اعضاء مجلس الادارة الاجتماعات في المواعيد المحددة ولا يجوز لاحدهم التغيب الا بعذر شرعي.
اذا تجاوز التخلف عن الاجتماعات دون عذر شرعي خمس مرات خلال السنة الواحدة, فيعتبر ذلك اهمالا قد يؤدي الى انهاء خدمات العضو المخالف ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الادارة.