النص الكامل

مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194715/article/2/