المادة 2
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 In force
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/194715/article/2/