المادة 1
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ احد عشر مليونا وثمانمئة الف ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية الشوف لصالح التحريج, لاتمام اعمال الحديقة العامة في بلدة نيحا.
مرسوم Decree No. 3982 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
7 كانون الثاني سنة 1949 لا سيما
المادتين 61 و89 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ
5 نيسان 1950 المتعلق بتنظيم اللجان
المشاعية,
بناء على طلب بلدية نيحا المتضمن
ضرف مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
من الاموال المودعة لصالح التحريج
لاتمام اعمال الحديقة العامة في
البلدة,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ احد عشر مليونا وثمانمئة الف ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية الشوف لصالح التحريج, لاتمام اعمال الحديقة العامة في بلدة نيحا.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم