جميع التشريعات

قرار رقم 5350 08/11/1947

بشأن تقديم التصاريح عن كميات السكر والارز وتحديد شروط استيرادها والاتجار بها

النوع
قرار
الرقم
5350
التاريخ
08/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1947, ص. 674-675
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 24/11/1947 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل من يحوز كميات من السكر والارز تفوق حاجة مؤونته العائلية ان يقدم تصريحا بها على نسختين قبل مساء الجمعة الواقع في 14/11/1947 يحتوي على الكمية الموجودة لديه من هاتين المادتين واسعار كلفتها واصلة الى المكان المخزونة فيه يقدم التصريح في بيروت الى رئاسة دائرة المكافحة وفي المحافظات الى رؤساء اقسام التموين ويعطى الموظف مستلم التصريح اشعارا به.

المادة 2

مادة 2: على كل مستورد لهاتين المادتين ان يعلم وزارة الاقتصاد الوطني عن الكميات التي تم شراؤها من قبله قبل نشر هذا القرار وينتظر وصولها قبل نهاية شهر تشرين الثاني سنة 1947 مع بيان قدرها ونوعها وصنفها وثمنها ومصدرها ومواعيد وصولها.

المادة 3

معدلة 03/12/1947

استُبدلت بموجب قرار تاريخ 24/11/1947, المادة 1, من 03/12/1947. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/1947 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 3: لا يجوز اخراج هاتين المادتين من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية وعليه (المستورد) عند وصل كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 بالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/1947 · استُبدلت بموجب قرار تاريخ 24/11/1947, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

المادة 4

مادة 4: يحق لوزاره الاقتصاد الوطني شراء الكميات المستوردة او تركها لاصحابها لبيعها بالاسعار التي تعينها لهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة التالية.

المادة 5

مادة 5: تبقى الكميات المصرح بها وفقا للمادة الاولى من هذا القرار وكذلك الكميات المستوردة التي يترك امر بيعها لمستورديها في مستودعات اصحابها وتحت مسؤوليتهم ويجري بيعها تحت مراقبة وزارة الاقتصاد الوطني بالشروط التالية: - يمسك سجل خاص مؤشر على صفحاته من دائرة المكافحة في بيروت او من الدوائر المختصة في باقي المناطق تدون فيه المبيعات اليومية بارقام متسلسلة مع ذكر اسم المشتري والكمية والثمن المقبوض . - يجوز بيع كميات تفوق الكميات المعتبرة مؤونة عائلية لتجار نصف الجملة وكذلك من هؤلاء الى تجار المفرق في بيروت او في المناطق الاخرى, على ان يتقيد كل من تجار نصف الجملة والمفرق باصول البيع المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: على كل مستورد لمادتي السكر والارز وتاجر الجملة ان يقدم في اليوم الثاني من كل شهر بيانا بحركة تجارته بهاتين المادتين عن الشهر المنصرم مع اجمال الكميات الداخلة والخارجة وبيان الرصيد الباقي لديه.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز بعد اول كانون اول سنة 1947 ادخال اية كمية كانت من الارز والسكر الا بعد ان يكون طالب الاستيراد قد عرض على وزارة الاقتصاد الوطني الكميات الراغب في استيرادها مع بيان الاسعار والمصدر ويكون قد استحصل على رخصة استيراد بها.

المادة 8

مادة 8: تتولى لجنة التسعير المعينة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/47 - تحديد اسعار المبيع بالجملة في بيروت وفي باقي الجهات ويحظر اضافة اي ربح زائد او عمولة ما على الاسعار المحددة. - درس عروض الاستيراد والنظر فيما اذا كانت موافقة واقتراح ما يرتأى من قبول او رفض بشأنها. - التأشير بواسطة رئيسها على البيانات الجمركية قبل عرضها على الوزير او من ينتدبه للتوقيع بالموافقة على اخراجها من الجمارك

المادة 9

مادة 9: تبقى كميات السكر الموجودة في معامل ومستودعات اصحاب صناعة الحلويات والسكاكر والتي تفوق حاجتهم تحت تصرفهم تأمينا لصناعتهم.

المادة 10

مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للنصوص القانونية وبخاصة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 11

مادة 11: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا منذ تاريخ تعليقة على باب وزارة الاقتصاد الوطني عملا باحكام المرسوم رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1943.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل