النص الكامل

قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 03/12/1947

استُبدلت بموجب قرار تاريخ 24/11/1947, المادة 1, من 03/12/1947. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/1947 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 3: لا يجوز اخراج هاتين المادتين من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية وعليه (المستورد) عند وصل كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 بالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/1947 · استُبدلت بموجب قرار تاريخ 24/11/1947, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

المادة 3 من قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194809/article/3/